ابن فهد الحلي
175
المهذب البارع
ويلحق به أحكام . ( الأول ) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص . ( الثاني ) ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية . ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل . وقيل : يكفي إدراكه يضطرب ، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة . وكذا الجراد ذكاته أخذ حيا ، ولا يشترط إسلام الأخذ ، ولا التسمية ، ولا يحل ما يموت قبل أخذه ، وكذا لو أحرقه قبل أخذه ، ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران .
--> ( 1 ) الكافي : فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 14 قال : وما قطع من الحيوان إلى قوله : وكل هذه المذكورات ميتة . ( 2 ) النهاية : باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 576 س 17 قال : وإذا وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب جاز له أكلها ، وإن لم يدركها كذلك تركها ولم يجز له أكلها . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 7 الحديث 24 .